الشيخ محمد باقر الإيرواني
407
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
3 - أقسام الطلاق ينقسم الطلاق إلى القسمين التاليين : الأول : بدعي . وهو ما كان فاقدا للشرائط المتقدمة . وحكمه البطلان . ويلحق بالقسم المذكور الطلاق ثلاثا من دون تخلل رجعة في البين - بان يقول المطلق : أنت طالق ثلاثا أو يقول : أنت طالق أنت طالق أنت طالق قاصدا بذلك تعدد الطلاق - الا انه لا يبطل رأسا بل تقع لدى المشهور طلقة واحدة دون ما زاد . الثاني : سني . وهو الطلاق الجامع للشرائط المتقدمة ، وهو على نحوين : 1 - بائن . وهو ما لا يحق للزوج الرجوع فيه إلى المطلقة سواء كان لها عدة أم لا ، ومصاديقه ستة : أ - طلاق الصغيرة التي لم تبلغ سن المحيض حتى مع فرض الدخول بها عمدا أو اشتباها . ب - طلاق اليائس . ج - الطلاق قبل الدخول . والمرأة في هذه الانحاء الثلاثة للطلاق ليست لها عدة . د - المطلقة بالطلاق الثالث المسبوق بطلاقين قد تعقبتهما عودة برجوع أو عقد جديد فإنها تحرم على زوجها حتى ينكحها رجل آخر ويفارقها بموت أو طلاق . فيجوز آنذاك للأول العقد عليها بعد انتهاء العدة . ه - طلاق الخلع والمباراة مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت . و - طلاق الحاكم الشرعي لزوجة الممتنع من الانفاق والطلاق .